مصنف ابن أبي شيبة 16414
من كان يكره النكاح في أهل الكتاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ:
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعَاطَوُا [١]الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.