دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16162

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ - [ﷺ ] [١]- أَلَا نَسْتَخْصِي [٢]؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، [قَالَ ] [٣]: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.