MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16162

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ - [ﷺ ] [١]- أَلَا نَسْتَخْصِي [٢]؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ، [قَالَ ] [٣]: ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا