مصنف ابن أبي شيبة 16519
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
16519 16522 16406 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّبِيبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.