مصنف ابن أبي شيبة 16381
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.