دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16381

الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.