دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16597

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.