دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16155

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:

قَالَ لِي طَاوُسٌ: لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لَأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لِأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.