مصنف ابن أبي شيبة 16402
في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.