دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16402

في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها من رآه جائزا ومن فعله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.