مصنف ابن أبي شيبة 16339
في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زِرٍّ [عَنْ عَلِيٍّ ] قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.