دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16500

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ [١]: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِذًا أَحَلَّتْ لَكَ [٢]آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.