مصنف ابن أبي شيبة 16500
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ [١]: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِذًا أَحَلَّتْ لَكَ [٢]آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.