مصنف ابن أبي شيبة 16210
في المرأة تزوج نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي، فَقَالَ: إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي: إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ [٢]ثُمَّ انْطَلَقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.