دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16210

في المرأة تزوج نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَتْ: إِنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي، فَقَالَ: إِنَّكِ لَتُحَدِّثِينِي: إِنَّكِ لَزَنَيْتِ ؟ فَسَفَعَتْ بِرَنَّةٍ [٢]ثُمَّ انْطَلَقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.