مصنف ابن أبي شيبة 16336
الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ: لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.