دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16336

الأمة يتزوجها على اليهودية والنصرانية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ،

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ: لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.