دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16407

في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُمَا قَالَا:

إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.