مصنف ابن أبي شيبة 16380
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا [٢]ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.