دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16380

الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ ] بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ،

أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا [٢]ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.