مصنف ابن أبي شيبة 16587
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ:
لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ - وَلَدُ زِنًى [١]- لَمْ أُبَالِ أَنْ أَطَأَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.