مصنف ابن أبي شيبة 16317
من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.