دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16317

من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن من تزوج الإماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.