دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16480

في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.