مصنف ابن أبي شيبة 16255
المرأة يأبى وليها أن يزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ:
خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبَتْ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.