دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16255

المرأة يأبى وليها أن يزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ:

خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبَتْ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.