مصنف ابن أبي شيبة 16631
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنَّ [١]هَذَا لَا يَكْفِينَا، فَزَادَهَا مِائَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.