دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16631

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنَّ [١]هَذَا لَا يَكْفِينَا، فَزَادَهَا مِائَتَيْنِ سِرًّا مِنْ عُمَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.