دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16230

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتُنْكَحْ، وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.