مصنف ابن أبي شيبة 16230
في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتُنْكَحْ، وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.