دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16499

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ [١]اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ [٢]مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَأُصِيبُ [٣]مِنْهَا، فَنَهَتْهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَقُولِي: هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.