مصنف ابن أبي شيبة 16499
الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ [١]اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أُصِيبُ [٢]مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ، فَأُصِيبُ [٣]مِنْهَا، فَنَهَتْهُ، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَقُولِي: هِيَ حَرَامٌ، فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.