دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16554

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ

كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.