مصنف ابن أبي شيبة 16554
المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ
كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.