دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16501

الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ:

فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.