دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16548

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ: إِنْ دَخَلَ [بِهَا ] [١]فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.