دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16235

في اليتيمة من قال تستأمر في نفسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، [عَنْ شُرَيْحٍ ] قَالَ:

إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ [٢]لَمْ تُنْكَحْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.