مصنف ابن أبي شيبة 16239
في الوليين يزوجان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.