دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16536

ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.