دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16376

الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَزَوَّجَ [٢]زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.