مصنف ابن أبي شيبة 16376
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَزَوَّجَ [٢]زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.