مصنف ابن أبي شيبة 16607
في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ:
لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَاءَ [٣]بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.