دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16607

في الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ:

لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَاءَ [٣]بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.