مصنف ابن أبي شيبة 16573
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ [١]تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.