دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16410

في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.