دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16517

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ [٢]مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ " أَفْتَيْتَ بِكَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ إِنَّمَا رَدَدْتَنِي، أَدْرِكْ فَقُلْ لَهُمُ: اجْتَنِبُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.