دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16493

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:

إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ [١]فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.