مصنف ابن أبي شيبة 16493
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا:
إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ [١]فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.