مصنف ابن أبي شيبة 16173
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
16173 16176 16160 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. متن مخفيلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.