دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16294

العبد يتزوج بغير إذن سيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ ] عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.