مصنف ابن أبي شيبة 16294
العبد يتزوج بغير إذن سيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ ] عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.