مصنف ابن أبي شيبة 16592
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.