دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16592

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ قَدْ زَنَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.