دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16392

في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.