دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16174

من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا - وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً - أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.