مصنف ابن أبي شيبة 16174
من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا - وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً - أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.