مصنف ابن أبي شيبة 16358
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.