دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16358

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.