دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16246

في الوليين يزوجان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا أَخُوهَا رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] [١]، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.