مصنف ابن أبي شيبة 16246
في الوليين يزوجان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا أَخُوهَا رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] [١]، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.