مصنف ابن أبي شيبة 16589
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ [٢]إِذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.