دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16589

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ [٢]إِذَا فَجَرَتْ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.