دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16580

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى [١]وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.