مصنف ابن أبي شيبة 16580
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى [١]وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.