مصنف ابن أبي شيبة 16522
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ ] عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ [٢]عَنْهُ [٣]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.