دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16522

الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ ] عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّهُ أَفْتَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ [٢]عَنْهُ [٣]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَرَجَعَ فَأَتَاهُمْ فَنَهَاهُمْ وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.