دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16590

في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.