مصنف ابن أبي شيبة 16590
في الرجل تكون له الجارية فتفجر أيطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.