دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16196

باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ [١]تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.