مصنف ابن أبي شيبة 16196
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ [١]تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.