مصنف ابن أبي شيبة 16617
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ [١]نِكَاحَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.