دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16617

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ [١]نِكَاحَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.