دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16397

في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.