الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16397في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لااعرض الإسنادحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16396افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16398