دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16628

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ الزَّعَافِرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ [٢]دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.