مصنف ابن أبي شيبة 16628
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ الزَّعَافِرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ [٢]دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.