دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16489

الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.