مصنف ابن أبي شيبة 16489
الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.