مصنف ابن أبي شيبة 16514
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالَا:
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.