دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16261

في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.