مصنف ابن أبي شيبة 16261
في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.